بإسناد حسن، عن أم سلمة - رضي الله عنها -: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتّقي سَوْرة الدم ثلاثًا، ثم يباشر بعد ذلك" (?)، ويُجمع بينه وبين الأحاديث الدالّة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين. انتهى (?).
8 - (ومنها): أن عرق الحائض طاهر؛ لأن الاضطجاع معها في لحاف واحد لا يخلو غالبًا من إصابة العرق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مباشرة الحائض:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، قال: ورَوَينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضًا: ما فوق الإزار، لا يَطَّلعَنّ إلى ما تحته حتى تطهر، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: تَشُدّ إزارها على أسفلها، ثم يباشرها، وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيِّب، وشُريح، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وقتادة، وكان مالك بن أنس يقول: تشدّ إزارها، ثم شأنه بأعلاها، وكان الشافعيّ يقول: دَلَّت السنة على اعتزال ما تحت الإزار، وإباحة ما فوقه.
ورَخَّصَ أحمد، وإسحاق، وأبو ثور في مباشرتها، ورَوَينا عن عليّ، وابن عباس - رضي الله عنهم - قالا: ما فوق الإزار، وعن أم سلمة، أنها أباحت مضاجعة الحائض، إذا كان على فرجها خِرْقة.
ورَخَّصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج، ورَوَينا هذا القول عن عكرمة، والشعبيّ، وعطاء، وقال الحكم: لا بأس أن يَضَعَه على الفرج، ولا يُدْخِله، وقال الحسن: له أن يَلْعَب على بطنها، وبين فخذيها، وقال سفيان الثوريّ: لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقَى (?) موضع الدم، وقال أحمد: ما