و (الترمذيّ) فيه (132)، و (النسائيّ) في "الحيض" (1/ 151 و 189)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (635 و 636)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1375)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1237) (1/ 62)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 254)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 55 و 134 و 170 و 174 و 182 و 187 و 189 و 206 و 09 2)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 242 و 244)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (106)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1364)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 172)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 310 و 312 و 314)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (317)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (891 و 892 و 893 و 894)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (676 و 677)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان جواز مباشرة الحائض، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

2 - (ومنها): أمر الرجل زوجته الحائض أن تتّزر، فإذا اتّزرت جاز له مباشرتها.

3 - (ومنها): الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام.

4 - (ومنها): بيان أن المباشرة تكون فوق الإزار، لا تحته، وفيه خلاف سيأتي ترجيح الجواز في المسألة التالية أيضًا - إن شاء الله تعالى -.

5 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من ضبط النفس، وقوّة الإرادة، حيث لا تغلبه شهوته.

6 - (ومنها): جواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا ائتزرت.

7 - (ومنها): أنه أبدى في "الفتح" وجهًا مفرّقًا بين ابتداء الحيض وما بعده؛ لظاهر التقييد بقولها: "فور حيضتها"، قال: ويؤيّده ما رواه ابن ماجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015