لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1]، ولَمّا طَلَّق ابن عمر - رضي الله عنهما - امرأته، وهي حائض، أمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجعتها، وإمساكها حتى تطهر، متفقٌ عليه.
(ومنها): أنه يمنع صحة الطهارة؛ لأن حدثها مقيم.
(ومنها): أنه يوجب الغسل عند انقطاعه؛ لقوله عليه السلام: "امكُثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلّي"، متفق عليه.
(ومنها): أنه عَلَمٌ على البلوغ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَل الله صلاة حائض إلا بخمار".
(ومنها): أنه لا تنقضي العدة في حقّ المطلقة وأشباهها إلا به؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية [البقرة: 228]، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة، وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض لِيُعْلَم ما يتعلق به من الأحكام.
قال أحمد رحمه اللهُ: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة رضي الله عنهنّ، وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة (?)، والله تعالى أعلم بالصواب.
[فائدتان]:
(الأولى): ذكر الجاحظ في "كتاب الحيوان" أن الذي يحيض من الحيوانات أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفّاش، وزاد غيره أربعة أخرى، وهي الناقة، والكلبة، والوزغة، والْحِجْرُ، أي الأنثى من الخيل، وجعلها بعضهم عشرةً، ونظمها، بقوله [من الكامل]:
الْحَيْضُ يَأْتِي للنِّسَاءِ وَتِسْعَةٍ ... وَهِيَ النِّيَاقُ وَضَبْعُهَا وَالأَرْنَبُ
وَالْوَزْغُ وَالْخُفَّاشُ حِجْرٌ (?) كَلْبَةٌ ... وَالْعِرْسُ وَالْحَيَّاتُ مِنْهَا تُحْسَبُ
وَالْبَعْضُ زَادَ سُمَيْكَةً رَعَّاشَةً ... فَاحْفَظْ فَفِي حِفْظِ النَّظَائِرِ يُرْغَبُ
وزاد بعضهم على ذلك بنات وردان، والقردة، وزاد المناويّ الحدأة.