ورَوَى الحاكم، وابن المنذر بإسناد صحيح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ابتداء الحيض كان على حواء، بعد أَن أُهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. انتهى (?).
وقال ابن المنذر رحمه اللهُ في "الأوسط" (2/ 201):
(779) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو الربيع، ثنا عباد بن العوام، ثنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "لَمّا أكل آدم من الشجرة التي نُهِي عنها، قال آدم: رَبِّ زينته لي حواء، قال: فإني قد أَعْقبتها أن لا تَحْمِل إلا كرهًا، ولا تضع إلا كرهًا، ودَمَّيتها في الشهر مرتين، فَرَنَّت حواء عند ذلك، فقيل لها: الرنة عليك، وعلى بناتك". انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أقلّ الحيض، وأكثره:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه اللهُ: اختَلَف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، هذا قول عطاء بن أبي رَبَاح، والشافعيّ، وأحمد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، كذلك قال سفيان الثوريّ، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
ورَوَينا عن سعيد بن جبير قولًا ثالثًا، أنه قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يومًا، فما سوى ذلك فهي مستحاضة.
وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كنّ يحضن سبعة عشر، قيل لأحمد: الحيض عشرين (?) يومًا؟ قال: لا، فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشر يومًا.
وحَكَى عبد الرحمن بن مهديّ عن رجل يثق به، ويثني عليه خيرًا أنه