أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على بيان أحكام الحيض، وفيه مسائل:
(المسألة الأولى): في تعريفه لغةً، وشرعًا:
قال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حَيْضًا ومَحِيضًا، فهي حائض بغير هاء؛ لأن هذه صفة لا تكون للمذكر، فلم يُحتج إلى إلحاق الهاء فيه للفرق، بخلاف مسلمة، وقائمة، وحَكَى الجوهريّ عن الفرّاء أنه يقال أيضًا: حائضةٌ بالهاء، وأنشد:
كَحَائِضَةٍ يُزْنَى بِهَا غَيْرَ طَاهِرِ (?)
وقال أهل اللغة: عَرَكَت - بفتح العين والراء - تَعْرُك عُرُوكًا، كقَعَدَتْ تقعُد قُعُودًا: أي حاضت، قال الهرويّ في "الغريبين": يقال: حاضت المرأةُ وتحيَّضَت، ودَرَسَت، وعَرَكَت، وطَمَثَت تَحِيض حيضًا ومَحِيضًا ومَحَاضًا: إذا سال دمها في أوانه، فإذا سال في غير أوقاته المعلومة، فهي مستحاضة.
وقال أهل اللغة: يقال: نساءٌ حُيَّضٌ، وحوائض، والْحَيْضَةُ - بفتح الحاء - المرّة الواحدة من الحيض، والْحِيضة - بكسر الحاء - اسم للحالة والهيئة.
وقال أبو منصور الأزهريّ في "شرح ألفاظ مختصر المزنيّ": الحيض دمٌ يُرخيه رَحِم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وأصله من حاض السيل، وفاض: إذا سال، سُمّي حيضًا لسيلان الدم في الأوقات المعتادة، قال: والاستحاضة أن يسيل الدم في غير أوقاته المعتادة، قال: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ويكون أسود مُحتدِمًا، أي حارًّا كأنه محترق، وأما دم