روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "القدر"، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجَهْ، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط، برقم (292) و (336) و (721) و (1248) (1435) و (2223) و (2341).
3 - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم، البصريّ، ثقةٌ [8] (ت 176) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.
والباقون تقدّموا في السند الماضي.
وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إلخ) الضمير لعبد الواحد، يعني أن عبد الواحد قال في روايته: "وكان الآخر لا يستنزه من البول"، بنون ساكنة، بعدها زاي، ثم هاء، من الاستنزاه، قال ابن الأثير رحمه الله: أي لا يستبرئ، ولا يتطهّر، ولا يستبعد من البول (?)، وقال في "الفتح": "لا يستنزه" من التنزّه، وهو الإبعاد. انتهى (?).
وفي "المصباح": التنزّه: التباعد عن المياه والأَرْياف، ومنه فلانٌ يَتَنَزّه عن الأقذار: أي يتباعد عنها. انتهى (?).
وقوله: (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ) "أو" للشكّ من الراوي.
[تنبيه]: رواية عبد الواحد هذه أخرجها الإمام الدارميّ في "سننه" (1/ 205) فقال:
(739) أخبرنا الْمُعَلَّى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: مَرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان في قبورهما، وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي بالنميمة، وكان الآخر لا يستنزه عن البول - أو - من البول"، قال: ثم أخذ جريدة رطبةً، فكسرها، فغرَزَ عند رأس كل قبر منهما قطعةً، ثم قال: "عسى أن يُخَفَّفَ عنهما حتى يَيْبَسَا". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.