و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 35 و 36)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 32)، و (الحميديّ) في "مسنده" (757 و 758)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (747 و 748 و 749)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 176 و 177 و 178 و 179)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 244 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 و 125 و 253 و 254 و 255)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1/ 257 و 258)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (628 و 629 و 635 و 631 و 632) وفي "الحلية" (7/ 335)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (83 و 85)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1326 و 1338 و 1342 و 1346 و 1347)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 271 و 274 و 283)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (236)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (858 و 865 و 872 و 873 و 4 87 و 875 و 876 و 877 و 967 و 968 و 971 و 972 و 976 و 977 و 984 و 985 و 995)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (?):
1 - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين.
2 - (ومنها): استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين.
3 - (ومنها): استحباب الدوام على الطهارة؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به، وإنما توضّأ به حين رجع، كذا قيل، وهو محلّ نظر.
4 - (ومنها): جواز الاستعانة في صبّ الماء على المتوضئ، وقد رُوي عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - كراهة ذلك، وقد روي عنهما خلاف ذلك، فرُوي عن عمر أن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - صبّ على يديه الوَضُوء، وقال ابن عمر: لا أبالي أعانني رجل على وضوئي، وركوعي، وسجودي، وهو الصحيح؛ قاله القرطبيّ رحمه الله (?).