ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وحُكِيَ عن أحمد أنه قال: احتياطًا، ورُوي هذا القول عن الشعبيّ، وابن سيرين.
وقالت طائفة: يغسل قدميه، رُوي هذا القول عن النخعيّ، وعطاء، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزنيّ.
وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صَلَّى، وليس عليه وضوء، ولا غسل قدميه، رُوي هذا القول عن النخعيّ، وبه قال الحسن البصريّ، ورُوي عن عطاء، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.
وقالت طائفة: يغسل قدميه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حَكَى ابنُ وهب هذا القول عن مالك، والليث بن سعد.
وقد كان الشافعيّ يقول إذ هو بالعراق: يتوضأ، إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء، وقال بمصر؛ عليه الوضوء، وفي "المختصر" المنسوب إلى البويطيّ: أحب إلي أن يبتدىء الوضوء من أوله، فإن غَسل رجليه فقط، فهو على طهارته، وحَكَى المزني عنه أنه قال: يغسل قدميه.
وقد احتَجّ من لا يرى عليه إعادة الوضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهرٌ كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء، أو يغسل الرجلين حجة، ذكره ابن المنذر رحمه الله (?).
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ عندي هو ما قالته الطائفة الثالثة، وهو أن من خلع خفيه يصلّي، ولا وضوء، ولا غسل قدمه عليه؛ لأنه لا حجة على ذلك، بل ما ثبت له من الطهارة الكاملة قبل خلع خفيه ثابت لا يزال، حتى يأتي ما ينقضه، وليس الخلع مما ينقض الطهارة، لا بنصّ، ولا بإجماع، فثبت على ما هو عليه من الطهارة الكاملة، فيصليّ، فتبصر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: