في الصحراء، ويُجيزهما في البنيان، وإنما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في البنيان غير جائز، ولذلك مثّل لما شاهد من قعوده في الأبنية. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما ذكره الخطابيّ - رَحِمَهُ اللهُ - ما أخرجه أبو داود في "سننه" بسند حسن، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر، أناخ راحلته، مستقبل القبلة، ثم جَلَس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرَّحمن، أليس قد نُهِي عن هذا؟ قال: بلي، إنما نُهِي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستُرُك فلا بأس. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[618] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا لِحَاجَتِه، مُسْتَقْبِلَ الشَّام، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور أول الباب.
2 - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [9] (ت 203) (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 107.
3 - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبتٌ [5] (ت سنة بضع و 140) (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.