وقال وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: ضبطناه في "سنن أبي داود" بالباء الموحّدة، وفي مسلم باللام. انتهى.
أي لأجل غائط، أو بسببه.
و"الغائط" في الأصل: المكان المنخفض من الأرض، ثم صار اسمًا للخارج المعروف من دبر الآدميّ؛ قاله النوويّ (?).
وقال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "الغائط": الْمُطْمَئِنّ الواسع من الأرض، والجمع غِيطان، وأَغْواط، وغُوْطٌ، ثم أُطلق الغائط على الخارج الْمُسْتَقذَر من الإنسان؛ كراهةً لتسميته باسمه الخاصّ؛ لأنهم كانوا يَقضُون حوائجهم في المواضع الْمُطْمَئِنّة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسّعوا فيه، حتى اشتقّوا منه، وقالوا: تَغَوّط الإنسان، قال ابن الْقُوطيّة: غاط في الماء غَوْطًا: دخل فيه، ومنه الغائط. انتهى (?).
(أَوْ بَوْلٍ) - بفتح الموحّدة، وسكون الواو - هو: في الأصل مصدر بالَ يبول بولًا، من باب قال، ومَبَالًا، فهو بائلٌ، ثم استُعمل البول في العين - أي الماء الخارج من الْقُبُل - وجُمِع على أبوال (?).
قال الإمام ابن دقيق العيد - رَحِمَهُ اللهُ -: دلّ الحديث على المنع من استقبال القبلة ببول، أو غائط، وهذه الحالة تتضمّن أمرين: أحدهما خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة، فمن الناس من قال: المنع لكشف العورة، وَيَنبني على هذا الخلاف في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علّل بالخارج أباحه؛ إذ لا خارج، ومن علّل بالعورة منعه. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر قوله: "بغائط، أو بول"، وسيأتي تمام البحث قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
(أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ) "أو" للتنويع، وليست للشكّ، والمصدر المؤوّل معطوف على المجرور السابق، أي: ونهانا أيضًا عن الاستنجاء باليد اليمنى، ومعنى