قوله: (الْوَضُوءُ") أي المواضع التي كان يبلغ إليها ماء الوضوء في الدنيا، فـ "حيثُ" ظرف لـ"يَبْلُغُ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [13/ 592] (250)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (149)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 55) و (أحمد) في "مسنده" (2/ 371)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (7)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1045)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (666)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (584)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 56 - 57)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (219)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان منتهى حلية المؤمن في الآخرة، وهو حيث يبلُغ الوضوء.
2 - (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن لا يفعل عند العوامّ ما لا يعرفون، إذا خاف عليهم أن يفهموا منه غير المراد.
3 - (ومنها): ، بيان شرف هذه الأمّة، حيث أكرمها الله عزَّ وجلَّ بالغرّة والتحجيل، ولم يجعل ذلك لغيرها من الأمم.
4 - (ومنها): بيان فضل إطالة الغرّة والتحجيل بمجاوزة محلّ الفرض، وقد اختلف العلماء في القدر المستحبّ منه، فقيل: يُستحبّ فوق المرفقين، والكعبين من غير تحديد، وقيل: إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى المنكبين والركبتين، وهو مقتضى ظواهر الأحاديث، كما قال النوويّ رحمهُ اللهُ.
وقال ابن دقيق العيد رحمهُ اللهُ: ليس في الحديث تقييد، ولا تحديد لمقدار ما يُغسل من العضدين والساقين، وقد استَعمل أبو هريرة - رضي الله عنه - الحديث على إطلاقه، وظاهره، من طلب إطالة الغرّة، فغسل إلى قريب المنكبين، ولم يَنقُل