وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": قال جمهور أهل اللغة: يقال: "الوُضوء"، و"الطُّهُور" - بضم أولهما -: إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال: "الوَضوء"، و"الطَّهُور" - بفتح أولهما -: إذا أريد به الماء الذي يُتَطَهَّر به، هكذا نقله ابن الأنباريّ، وجماعات من أهل اللغة وغيرهم، عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصمعيّ، وأبو حاتم السجستانيّ، والأزهريّ، وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، قال صاحب "المطالع": وحُكِي الضم فيهما جميعًا. وأصل الوُضوء من الوَضَاءة، وهي الحسن والنظافة، وسُمّي وُضوءًا؛ لأنه يُنَظِّف المتوضئ، ويُحَسِّنه، وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه، وأما الغَسل، فإذا أريد به الماء، فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر، فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا لِغَسلت، فهو بالفتح، كضَربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فهو بالضم، كقولنا: غُسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب، وما أشبهه، وأما ما ذكره بعض مَن صَنَّف في لحن الفقهاء من أن قولهم: غُسل الجنابة، وغُسل الجمعة، وشبههما بالضم لحنٌ، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، كما ذكرناه، وأما الْغِسْل بكسر الغين، فهو اسم لما يُغْسَل به الرأس من خِطْميّ وغيره، والله تعالى أعلم. انتهى (?).
وقال في "تهذيب الأسماء واللغات": الطهارة في اللغة: النظافة، والتنزّه عن الأدناس، وفي الشرع: رفع الحدث، وإزالة النجاسة، أَوْ ما في معناهما، كالتيمّم، وتجديد الوضوء، والغَسلة الثانية، والثالثة في الوضوء، وإزالة النجاسة، والأغسال المسنونة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول، وما في معناهما من حدث دائم، فكلّ هذه طهارات، ولا يرفع، ولا يُزيل نجسًا، ومن اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث، وإزالة النجس، فليس بمصيب، فإنه حدّ ناقص؛ لأنه يَخْرُج منه ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. انتهى (?).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.