كريز، وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت، فإن كان له أصل
احتَمَل أن يراد بالسبعين التحديد، أو المبالغة، وعلى كل منهما فثبتت المزية
بذلك، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله (?).
6 - (ومنها): ما كتبه الحافظ ابن رجب من بحث ممتع، قد أجاد فيه،
وأفادا، قال رحمه الله ما حاصله:
هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما
يفعله أهل الكتابين من قبلنا؛ إنما تكون بالشرع والاتباع، فهذه الآية لمّا
تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيدًا لهذه الأمة من
وجهين:
أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة.
والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم
الأعظم، وقد قيل: إنه يوم الحج الأكبر.
وقد جاء تسميته عيدًا من حديث مرفوع خرّجه أهل السنن من حديث
عقبة بن عامر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا
أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب".
وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم
عيد لا يصام، كما روي ذلك عن بعض المتقدمين، وحمله بعضهم على أهل
الموقف، وهو الأصح لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم، بخلاف
أهل الأمصار فإن اجتماعهم يوم النحر، وأما أيام التشريق فيشارك أهل
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكْلهم من نُسُكهم. هذا قول
جمهور العلماء.
وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم، فلا ينهى أهل الأمصار عن
صيامها. وقول الجمهور أصح. ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من
نِعَم الله على عباده، لو صامها بعض الناس شكرًا من غير اتخاذها عيدًا، كان
حسنًا استدلالًا بصيام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء لمّا أخبره اليهود بصيام موسى عليه السلام له