وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:
[7394] (5 296) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،
كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
بَكرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أنسَ بْنَ مَالكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ
ثَلَاثة، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ،
وًيبْقَى عَمَلُهُ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ
القاضي، ثقةٌ [5] (ت 135) سبعين سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.
والباقون ذُكروا قريبًا.
[تنميه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (442) من رباعيّات الكتاب، وفيه
أنس -رضي الله عنه - أحد المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ
المدنيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ) -رضي الله عنه- (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
"يَتْ بَعُ الْمَيِّتَ) قال في "العمدة": هكذا هو في رواية الأكثرين، والسرخسيّ،
وفي رواية المستملي: "يتبع المرء"، وفي رواية أبي ذرّ عن الكشميهنيّ: "يتبع
المؤمن " والأول هو المحفوظ، قيل: التبعية في بعضها حقيقة، وفي بعضها
مجاز، فكيف جاز استعمال لفظ واحد فيهما؟ .
وأجيب: بأنه يجوز عند الشافعية ذلك، وأما عند غيرهم فيُحمل على
عص وم المجاز. انتهى (?).
(ثَلاتَةٌ)، أي: ثلاثة أشياء، (فَيَرْجِعُ اثْنانِ) إلى مكانهما، ويتركانه وحده