وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[7394] (5 296) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،

كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

بَكرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أنسَ بْنَ مَالكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ

ثَلَاثة، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ،

وًيبْقَى عَمَلُهُ ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ

القاضي، ثقةٌ [5] (ت 135) سبعين سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" 17/ 916.

والباقون ذُكروا قريبًا.

[تنميه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (442) من رباعيّات الكتاب، وفيه

أنس -رضي الله عنه - أحد المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ

المدنيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ) -رضي الله عنه- (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

"يَتْ بَعُ الْمَيِّتَ) قال في "العمدة": هكذا هو في رواية الأكثرين، والسرخسيّ،

وفي رواية المستملي: "يتبع المرء"، وفي رواية أبي ذرّ عن الكشميهنيّ: "يتبع

المؤمن " والأول هو المحفوظ، قيل: التبعية في بعضها حقيقة، وفي بعضها

مجاز، فكيف جاز استعمال لفظ واحد فيهما؟ .

وأجيب: بأنه يجوز عند الشافعية ذلك، وأما عند غيرهم فيُحمل على

عص وم المجاز. انتهى (?).

(ثَلاتَةٌ)، أي: ثلاثة أشياء، (فَيَرْجِعُ اثْنانِ) إلى مكانهما، ويتركانه وحده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015