بعد إيراد المرفوع، قال: وقال ابن المسيِّب: والوصيلة: الناقة إلخ، فأوضح أن

التفسير جميعه موقوف، وهذا هو المعتمَد، وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق

يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن زياد، عن ابن شهاب مفصلًا.

وقوله: "أن وصلت"؛ أي: من أجل، وقال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما

ولدته، فهو بمنزلة أمها إلى ستة أولاد، فإن ولدت السابع أنثيين تُركتا، فلم

تُذبحا، وإن ولدت ذكرًا ذُبح، وأكَله الرجال دون النساء، وكذا إذا ولدت ذكرين،

وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى سَمَّوا الذكر وصيلة، فلا يُذبح لأجل أختيه، وهذا كله

إن لم تلد ميتًا، فإن ولدت بعد البطن السابع ميتًا أَكَله النساء دون الرجال.

وروى عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، قال: الوصيلة الشاة كانت إذا

ولدت سبعة، فإن كان السابع ذكرًا ذُبح، وأُكل، وإن كان أنثى تُركت، وإن

كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فتُرك، ولم يُذبح.

وقوله: "والحام فحل الإبل، يَضرب الضراب المعدود ... إلخ"، وكلامُ

أبي عبيدة يدلّ على أن الحام إنما يكون من ولد السائبة، وقال أيضًا: كانوا إذا

ضرب فحل من ولد البحيرة، فهو عندهم حام، وقال أيضًا: الحام من فحول

الإبل خاصّةً، إذا نتجوا منه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره، فأحموا

ظهره، ووبره، وكل شيء منه، فلم يُركب، ولم يُطرق.

وعُرف بهذا بيان العدد المبهم في رواية سعيد، وقيل: الحام فحل الإبل،

إذا ركب وَلَد وَلَدِه، قال الشاعر [من الطويل]:

حَمَاهَا أَبُو قَابُوسٍ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ... كَمَا قَدْ حَمَى أَوْلَادَ أَوْلَادِهِ الْفَحْلَا

وقال الفراء: اختُلف في السائبة، فقيل: كان الرجل يسيّب من ماله ما

شاء، يذهب به إلى السدنة، وهم الذين يقومون على الأصنام، وقيل: السائبة:

الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيّبت، فلم تُركب، ولم يُجَزَّ لها وبر،

ولم يُشرب لها لبن، وإذا ولدت بنتها بُحرت؛ أي: شُقَّت أذنها، فالبحيرة ابنة

السائبة، وهي بمنزلة أمها، والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، إذا

ولدت في آخرها ذكرًا وأنثى قيل: وصلت أخاه، فلا تشرب النساء لبن الأم،

ويشربه الرجال، وجرت مجرى السائبة إلا في هذا، وأما الحام فهو فحل

الإبل، كان إذا لقّح وَلَدَ وَلَدِه قيل: حمى ظهره، فلا يُركب، ولا يُجَزّ له وبر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015