غيره، فإن الإنسان إنما يضحك من أي شيء إذا كان مستغربًا من غيره، لا إذا
كان واقعًا من كلّ أحد.
وفيه الأمر بالإغماض، والتجاهل، والإعراض عن سماع صوت
الضراط، وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس
يضحكون، ونهى الشرع عن ذلك إذا وقع، وأمَر بالتغافل عن ذلك، والاشتغال
بما كان فيه، وكان هذا من جملة أفعال قوم لوط عليه السَّلام، فإنهم كانوا يتضارطون
في المجلس، ويتضاحكون، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [14/ 7163] (2855)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"
(3377) و"التفسير" (4942) و"النكاح" (5204) و"الأدب" (6042)،
و(الترمذيّ) في "التفسير" (3343)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (6/ 515)،
و(أحمد) في "مسنده" (4/ 17)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 147)، و (الطبريّ)
في "التفسير" (3/ 214)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5794)، و (ابن أبي
عاصم) في "الآحاد والمثاني" (1/ 429)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (5/
311)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حسن الأدب، والمعاشرة للناس.
2 - (ومنها): بيان النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب.
3 - (ومنها): جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى جواز
ضرب النساء دون ذلك.
4 - (ومنها): أن في سياقه استبعادًا وقوع الأمرين من العاقل، أن يبالغ
في ضرب امرأته، ثم يجامعها من بقية يومه، أو ليلته، والمجامعة، أو
المضاجعة إنما تُستحسن مع ميل النفس، والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا
ينفر ممن جَلَده، فوقعت الإشارة إلى ذمّ ذلك، وأنه إن كان ولا بدّ، فليكن