بضرب عنقه؛ لاتهامه بأم ولدك، (لَمَجْبُوب، مَا لَهُ ذَكَرٌ)، أي: فتركه النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قيل: كان منافقًا، ومستحقًّا للقتل بطريق آخر، وجُعل هذا
محرّكًا لقتله بنفاقه وغيره، لا بالزني، وكفّ عنه عليّ - رضي الله عنه -؛ اعتمادًا على أنَّ
القتل بالزني، وقد عُلم انتفاء الزنى. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة
- إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألةلى الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألةلى الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 6997] (2771)، و (أحمد) في "مسنده"
(3/ 281)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 42)، و (ابن أبي عاصم) في
"الآحاد والمثاني" (5/ 449)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (4/ 90)، و (ابن
سعد) في "الطبقات الكبرى" (8/ 214 و 215)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان عِظَم قَدْر النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ورفعة مكانته عند ربّه، حيث
إنه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عصم حُرَمه عن أن يتعرّض لهنّ أحد بسوء.
2 - (ومنها): مشروعيّة قتل من آذى النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بأن اتُّهم بسوء في أهله،
أو نحو ذلك، إذا تحقّق منه ذلك.
3 - (ومنها): إعمال النظر، والاجتهاد، وترك الجمود على الظواهر، فإن
عليًّا - رضي الله عنه - لَمْ ينفّذ أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لمّا رأى مانعًا يمنع من إقامة الحدّ على الرجل،
حيث لَمْ يرتكب ما يوجد حدّه؛ إذ كان مجبوبًا، فأقرّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليه.
4 - (ومنها): بيان أنَّه يجوز الاطلاع على العورة عند الضرورة؛ كتحمُّل
شهادة الزني، كما صار إليه مالك - رَحِمَهُ اللهُ -. قاله القرطبيّ.
5 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذه الجارية هي ماريةُ أمّ إبراهيم،