تقريره، وموافقته، أما إذا وَرَدَ فهو شَرْع لنا بلا خلاف، ومن الوارد في
ذلك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}
[النساء: 48].
وحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، ففيه بعد قوله: "ولا تقتلوا النفس".
وغير ذلك من المنهيات، "فمن أصاب من ذلك شيئًا، فأمره إلى الله، إن شاء
عفا عنه، وإن شاء عذبه" متفق عليه.
قال الحافظ: ويؤخذ ذلك أيضًا من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة
بالنسبة إلى مَنْ قَبْلهم من الأمم، فإذا شُرع لهم قبول توبة القاتل، فمشروعيتها
لنا بطريق الأَولى.
8 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين
الملائكهَ إذا تنازعوا (?)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
[6983] ( ... ) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبا الصَّدِّيقِ النَّاجِئَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ
النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَن رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتسْعِينَ نَفْسًا، فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟
فَأَتى رَاهِبًا، فَسَأَلهُ، فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَل، ثُمَّ
خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَرِيقِ أَدْرَكَهُ
الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ
الْعَذَابِ، فَكَانَ اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أقرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ (?)، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
2 - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة
أبواب.