والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة، قال: وهذا أصح المسالك، وقوّاه بأن
الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي
عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن العَوْد، وصنيعه ذلك دالّ على ارتداعه،
فناسب رفع الحدّ عنه لذلك، والله أعلم. انتهى (?).
[6981] (2765) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِئ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
-وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا
شَدَّاد، حَدَّثنَا أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ،
إِذْ جَاءَ رَجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَي، فَسَكَتَ عَنْهُ
رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-، ثُمَّ أَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ،
فَسَكَتَ عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِي اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَاتَّبَعَ
الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- حِينَ انْصَرَفَ، وَاتبَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى
الرَّجُلِ؟ ، فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّي أَصَبْتُ حَدًّا،
فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ
بَيْتِكَ، ألَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ "، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:
"ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ "، فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
"فَإِن اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ -أَوْ قَالَ-: ذَنْبَكَ-").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ
البصريّ، ثقةٌ ثبت، طُلب للقضاء فامتنع [10] (ت 250) أو بعدها (ع) تقدم في
"المقدمة" 5/ 30.
2 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
3 - (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص اليماميّ، ثقةٌ [9]
(ت 206) (ع) تقدم في "الإيمان" 12/ 155.
4 - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجْلئ، أبو عمّار اليماميّ، أصله من البصرة،