ليتزوج ابنته، أو زوجته، وقال في "المطامح": يَحْتَمل كونه أشار إلى قصة

هاروت وماروت؛ لأنهما فُتنا بسبب امرأة من بني إسرائيل، وَيحْتَمِل أنه أشار

إلى قضية بلعام بن باعوراء؛ لأنه إنما هلك بمطاوعة زوجته، وبسببهن هلك

كثير من العلماء (?).

قال الجامع عفا الله عنه: هذه القصص ليس لها مستند يصحّ، فليُتنبّه،

والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ)؛ يعني: محمد بن بشَّار شيخه الثاني،

(لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ ") أشار به على اختلاف شيخيه في هذه اللفظة،

فمحمد بن المثنَّى رواه بلفظ: "فينظر"، ورواه محمد بن بشَّار بلفظ: "لينظر"،

ولا خلاف في المعني، بل الغرض بيان الاختلاف؛ أداء للأمانة العلميّة،

فيؤدّي كلّ لفظة كما سمعها من شيخه، وهذا من ورع المحدّثين، واحتياطاتهم،

فللَّه درّهم، ما أشدّ ورعهم، وتقواهم، والله تعالى اعلم.

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 6923] (2742)، و (الترمذيّ) في "الفتن"

(2191)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 400)، و (ابن ماجة) في "الفتن"

(4048)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (11/ 346)، و (أحمد) في "مسنده" (3/

22)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 331)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/

274)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (4/ 140) وفي "مسند الشاميين" (3/ 357)،

و(أبو يعلى) في "مسنده" (2/ 352)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 236)،

و(القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (2/ 181)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/

551)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 369 و 7/ 91) وفي "شعب الإيمان" (6/

171 و 310 و 7/ 278)، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015