حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام، فانى يستجاب لذلك؟ "،
رواه مسلم. انتهى منقولًا من "الفتح" (?) بتصرّف، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله
تعالى أعلم.
وبالسند المثّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوَّل الكتاب قال:
[6910] ( ... ) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ لَيْثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،
عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أبُو عُبَيْدٍ
مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ
دَعَوْتُ رَبِّي، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لي").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثٍ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله
المصريّ، ثقةٌ [11] (ت 248) (م د س) تقدم في "الإيمان" 26/ 211.
2 - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك
المصريّ، ثقةٌ نبيل فقية، من كبار [10] (ت 199) وله أربع وستون سنة (م د
س) تقدم في "الإيمان" 26/ 211.
3 - (جَدُّهُ) الليث بن سعد الإمام المشهور المصريّ، تقدّم قبل ثلاثة
أبو اب.
4 - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ) -بضمّ العين- ابن عَقِيل- بفتح العين-
الأيليّ- بفتح الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام- أبو خالد الأُمويّ
مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [6] (144) على
الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 133.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) تقدّم أنه مولى عبد الرحمن بن
أزهر، ولا تخالُف بينهما؛ لأنهما ابنا عمّ، فيجوز أن يُنسب على كلّ منهما.