المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [11] (ت 251) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 12/ 156.
2 - (أَبُو هِشَام الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من
صغار [9] (ت 200) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" 11/ 584.
3 - (وُهَيْبُ) -بالتصغير- ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر
البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغيّر قليلاً بآخَرَةٍ [7] (ت 165) وقيل: بعدها (ع) تقدّم
في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 413.
4 - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح) المدنيّ، تقدّم قريباً.
5 - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوًان السمّان، تقدّم أيضاً قريباً.
و"أبو هريرة - رضي الله عنه - " ذُكر قبله.
وقوله: ("كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: قُضي، وقُدّر
عليه، وهو نصّ في الردّ على القدريّة (?).
وقوله: (مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ) قال القرطبيّ: كذا صحّ، وهو مرفوع،
على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو مدرك ذلك، و"لا محالةَ"؛ أي: لا بدّ
من وقوع ذلك منه.
وقوله: (وَالْقَلْبُ يَهْوَى، وَيَتَمَنَّى)؛ يعني: أن هواه وتمنّيه هو زناه، وإنَّما
أُطلق على هذه الأمور كلها زنا؛ لأنَّها مقدِّماتها؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقيّ
في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء في تحصيله، والزنا الحقيقيّ: هو
إيلاجِ الفرج المحرّم شرعاً في مثله، ألا ترى قوله: (وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ،
وَيُكَذِّبُهُ)؛ يعني: إن حصل إيلاج الفرج الحقيقي، تمَّ زنا تلك الأعضاء،
وثبت إثمه، وإن لم يحصل ذلك، واجتنب كفّر زنا تلك الأعضاء، كما قال
تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] (?).
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: معنى الحديث: أن ابن آدم قُدِّر عليه نصيب من
الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيّاً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من
يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام، أو الاستماع إلى الزنى، وما يتعلق بتحصيله،