أنه صحيح الإسناد، لكن المرجح عند الحفاظ وَقْفه، وعلى طريق الفقهاء لا

أثر للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته، قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يومًا

غُسِل، وكُفِّنَ، ودُفِن بغير صلاة، وما قبل ذلك لا يُشرَع له غُسل ولا غيره.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّقت المسألة في "شرح النسائيّ" (?)،

ورجّحت مذهب القائلين بالصلاة على المولود مطلقًا، سواء استَهَلّ، أو لم

يستهلّ، بعد أن يتمّ له أربعة أشهر، كما هو مذهب أحمد، وإسحاق، لحديث

المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "الطفل يصلَّى عليه"، حديث صحيح، رواه

النسائيّ، وفي رواية أبي داود: "السقط يصلَّى عليه"، فقد دلّ الحديث على

الصلاة عليه مطلقًا.

والحاصل: أن المذهب الصحيح هو القول بالصلاة عليه مطلقًا، لقوّة

دليله، والله تعالى أعلم.

13 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن التخليق لا يكون إلا في الأربعين

الثالثة، فأقل ما يتبيّن فيه خلْق الولد أحد وثمانون يومًا، وهي ابتداء الأربعين

الثالثة، وقد لا يتبيّن إلا في آخرها، ويترتب على ذلك أنه لا تنقضي العدة بالوضع

إلا ببلوغها، وفيه خلاف، ولا يثبت للأَمَة أُمّيةُ الولد إلا بعد دخول الأربعين

الثالثة، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وتوسَّع المالكية في ذلك، فأداروا الحكم

في ذلك على كلِّ سِقْطٍ، ومنهم من قَيَّده بالتخطيط، ولو كان خفيًا، وفي ذلك

رواية عن أحمد، وحجتهم ما تقدم في بعض طُرُقه أن النطفة إذا لم يُقَدّر تخليقها

لا تصير علقة، وإذا قُدِّر أنها تتخلق تصير علقة، ثم مضغة إلخ، فمتى وَضَعَت

علقة عُرِف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة، واستحالت إلى أول أحوال الولد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون أظهر، فليُتأمّل، والله

تعالى أعلم.

14 - (ومنها): أن كلًّا من السعادة والشقاء، قد يقع بلا عمل ولا عُمْر،

وعليه ينطبق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، وسيأتي تحقيق القول في

ذلك بعد أربعة أبواب- إن شاء الله تعالى-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015