"الكبرى" (3/ 88) و"شُعب الإيمان" (3/ 252 و 6/ 251)، و (البغويّ) في
"شرح السُّنَّة" (1689)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): الحض على إتيان المعروف، وفَضْله، وما تيسّر منه ولو
قليلاً، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء.
2 - (ومنها): النهي عن التهاون بالمعروف، وإن قلّ.
3 - (ومنها): الحثّ على طلاقة الوجه، وبشاشته، فينبغي للمسلم أن
يكون طلق الوجه غير عبوس، ولا منقبض، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(44) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:
[6668] (2627) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ،
وَحَفْصُ بْنُ كِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: "اشْفَعُوا،
فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
2 - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) أبو الحسن الكوفيّ تقدّم قريباً.
3 - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، تقدّم أيضاً
قريباً.
4 - (بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو بُردة الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
5 - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبى موسى، اسمه عامر، وقيل: الحارث الكوفيّ،
تقدّم أيضاً قريباً.
6 - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير - رضي الله عنه -، تقدّم
أيضاً قريباً.