معصية، فكذا على مذهب المعتزلة، وأما على مذهب أهل السُّنَّة، فيكون
محمولاً على التغليظ. انتهى.
قال القاري: وفيه أنه يُبعد كونه كفراً، وعلى التنزل فقوله ظاهر؛ أي:
على مذهبنا؛ لأن في مذهب الشافعيّ يُشترط للإحباط موته على الكفر، ولا
يُعرف في مذهب المعتزليّ أن كل معصية تُحبط جميع الأعمال، ثم حَمْله على
ما ذكرناه أَولى من حمله على التغليظ، مع أنه لا ينافيه، والله تعالى أعلم.
انتهى (?).
وقوله: (أَوْ كَمَا قَالَ) شكّ من الراوي في نصّ الحديث، هل قال
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو غيره ما ذكرته، أو قال مثل ذلك؟ وهو تنبيه على النقل
بالمعنى؛ لئلا يُتوهَّم نَقْل اللفظ أيضاً، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: ينبغي للراوي، وقارئ
الحديث إذا اشتبه عليه لفظة، فقرأها على الشكّ أن يقول عقبه: "أو كما قال"،
وكذا يستحب لمن رَوَى بالمعنى أن يقول بعده: "أو كما قال"، أو "نحو هذا"،
كما فعله الصحابة - رضي الله عنهم -، فمن بعدَهم، والله تعالى أعلم (?).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - هذا من أفراد
المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [39/ 6658] (2621)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"
(2/ 165)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3/ 99) وفي "المفاريد" له (1/ 47)،
و(ابن حبّان) في "صحيحه" (5711)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم الإقناط من رحمة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، فلا يجوز لداع
إلى الله تعالى أن يحمل الناس على أن يقنطوا من رحمة الله تعالى، فإن القنوط