4 - (ومنها): بيان جواز إدخال السلاح إلى المسجد، وفي "الأوسط"
للطبرانيّ من حديث أبي سعيد قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تقليب السلاح في
المسجد"، والمعنى فيه ما تقدم، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:
[6642] ( ... ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزَادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
-وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي
مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ
نَبْل، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ"، أَوْ
قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا").
رجال هذا الإسناد ستّة:
1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي
بُرْدة بن أبي موسى، أبو عامر الكوفيّ، صدوق [10] (خت م) تقدم في
"المقدمة" 6/ 51.
2 - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ
يخطئ قليلاً [6] (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.
وقوله: (أَنْ يُصِيبَ أَحَداً إلخ) بفتح "أن"، والتقدير: كراهيةَ أن يصيب،
والرواية السابقة بلفظ: "كي لا يخدش مسلماً"، تؤيّد هذا التقدير، والله تعالى
أعلم.
وقوله: (أَوْ قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا) "أولا هنا للشّكّ من الراوي، وفي
بعض النسخ: "أو قال: ليقبضنّ".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث
الماضي، ولله الحمد والمنّة.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.