4 - (ومنها): بيان جواز إدخال السلاح إلى المسجد، وفي "الأوسط"

للطبرانيّ من حديث أبي سعيد قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تقليب السلاح في

المسجد"، والمعنى فيه ما تقدم، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[6642] ( ... ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزَادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

-وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي

مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ

نَبْل، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ"، أَوْ

قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا").

رجال هذا الإسناد ستّة:

1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي

بُرْدة بن أبي موسى، أبو عامر الكوفيّ، صدوق [10] (خت م) تقدم في

"المقدمة" 6/ 51.

2 - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ

يخطئ قليلاً [6] (ع) تقدم في "الإيمان" 16/ 171.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.

وقوله: (أَنْ يُصِيبَ أَحَداً إلخ) بفتح "أن"، والتقدير: كراهيةَ أن يصيب،

والرواية السابقة بلفظ: "كي لا يخدش مسلماً"، تؤيّد هذا التقدير، والله تعالى

أعلم.

وقوله: (أَوْ قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا) "أولا هنا للشّكّ من الراوي، وفي

بعض النسخ: "أو قال: ليقبضنّ".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث

الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015