قيل: لا تكون إلا بالضرب باليد مبسوطةً، وتفسير أمئة لها بالقفد قريبٌ منه؛
لأن القفد صفع القفا، وقيل: صفع الرأس. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف: رحمه الله.
[تنبيه]: أخرج هذا الحديث العقيليّ في "الضعفاء الكبير" (3/ 299) في
ترجمة أبي حمزة القصّاب، وقال: عن ابن عبّاس، لا يتابع على حديثه، ولا
يُعرف إلا به. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: أبو حمزة القصّاب روى عن جماعة، وروى عنه
جماعة، ووثقه جماعة، منهم ابن معين، وابن نمير، وابن حبّان، وقال أحمد:
ليس به بأسٌ، صالح الحديث، وصححه حديث مسلم، حيث أخرجه هنا،
فالحقّ أنه حسن الحديث، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 6605 و 6606] (2604)، و (أحمد) في
"مسنده" (1/ 240 و 291 و 335 و 338)، و (الأصبهانيّ) في "طبقات المحدّثين"
(3/ 33)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام؛ لتنشط نفوسهم،
وتتقوّى أعضاؤهم، وتشتد أرجلهم.
2 - (ومنها): مشروعيّة الاعتماد على الصبي فيما يُرسَل فيه، من دعاء
إنسان، ونحوه، من حَمْل هدية، وطلب حاجة، وأشباه ذلك.
3 - (ومنها): جواز إرسال صبيّ غيره ممن يُدِلّ عليه في مثل هذا، ولا
يقال: هذا تصرف في منفعة الصبيّ؛ لأن هذا قَدْر يسير، وَرَدَ الشرع بالمسامحة
به؛ للحاجة، واطّرَد به العُرف، وعَمَلُ المسلمين به.