مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [40/ 6119] (2368)، و (البخاريّ) في "أحاديث

الأنبياء" (3444)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته" (1/ 38)، و (النسائيّ) في

"المجتبى" (8/ 229) و"الكبرى" (3/ 488)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات"

(2102)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 314 و 383)، و (ابن راهويه) في "مسنده"

(1/ 425)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (3/ 318)، و (البيهميّ) في

"الكبرى" (10/ 157)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): أنه استُدِلّ به على درء الحدّ بالشبهة.

2 - (ومنها): أنه استَدلّ به من قال بمنع القضاء بالعلم، قال في

"الفتح": والراجح عند المالكية، والحنابلة مَنْعه مطلقاً، وعند الشافعية جوازه،

إلا في الحدود، وهذه الصورة من ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والراجح عندي القول بعدم جواز قضاء

القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطاً

للظَّلَمة على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن النسائيّ -رَحِمَهُ اللهُ- احتجّ بهذا الحديث على بيان كيفية

الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله

إلا هو"، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(41) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - صلى الله عليه وسلم -)

وإبراهيم بالسريانية معناه: أبٌ راحم، هو ابن آزر، واسمه تارح -بمثناة،

وراء مفتوحة، وآخره حاء مهملة- ابن ناحور -بنون، ومهملة مضمومة- ابن

شاروخ -بمعجمة، وراء مضمومة، وآخره خاء معجمة- ابن راغوء -بغين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015