شيءٌ، فإذا انتُهِك من محارم الله شيءٌ، كان أشدّهم في ذلك، وما خُيِّر بين
أمرين قطّ، إلا اختار أيسرهما". انتهى (?).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّلَ الكتاب قال:
[6029] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: رواية يونس عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ رَحمه اللهُ في
"صحيحه"، فقال:
(6853) - حدّثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهريّ،
أخبرني عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء يؤتى إليه، حتى يُنتهك من حرمات الله، فينتقم لله". انتهى (?)، والله تعالى
أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّلَ الكتاب قال:
[6030] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ
الآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
2 - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
3 - (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم.