خير وصلامة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعفق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [/ 5959 و 5960] (2296)، و (البخاريّ) في

"الجنائز" (1344) و"المناقب" (3596) و"المغازي" (4042 و 4085)

و"الرقاق" (6426 و 6590)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3223 و 3224)،

و(النسائيّ) في "المجتبى" (4/ 61 - 62) و"الكبرى" (2081)، و (أحمد) في

"مسنده" (4/ 154)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3198)، و (الطبرانيّ" في

"الكبير" (17/ 767)، و (الطحاويّ) في "شرح الآثار" (1/ 504)، و (الدارقطنيّ)

في "سننه" (2/ 78)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 14)، و (البغويّ) في "شرح

السُّنَّة" (322 و 3823)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): إثبات حوض النبىّ -صلى الله عليه وسلم-، وأنه حوض حقيقيّ على ظاهره،

مخلون موجود اليومَ، وهو كذلك عند أهل السُّنَّة والجماعة، لا يتأولونه،

ويجعلون الإيمان به فرضًا، وأحاديثه قد بلغت التواتر، قال القاضي عياض رحمه الله

بعد الإشارة إلى كثير منها: وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترًا.

انتهى.

2 - (ومنها): بيان مشروعيّة الصلاة على الشهداء، قال الخطابىّ رحمه الله:

فيه أنه -صلى الله عليه وسلم-قد صلى على أهل احد بعد مُدّة، فدلّ على أن الشهيد يصلى عليه،

كما يصلى على من مات حتف أنفه، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأوَّلَ الخبر في

ترك الصلاة علمهم يوم احد على معنى إشتغاله عنهم، وقلّة فراغه لذلك، وكان

يومًا صعبًا على المسلمين، فعُذروا بترك الصلاة عليهم. انتهى،

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذه المسألة في "شرح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015