والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5830] (2238) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عَامِرُ بْنُ سَعْد) بن أبي وقّاص المدنيّ، تقدّم قريبًا.
2 - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب الصحابيّ الشهير -رضي الله عنه-،
تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ ئنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ
بِقَتْلِ الْوَزَغِ) قال ابن عبد البرّ رحمهُ اللهُ: قد أجمعوا على أن الوزغ ليس بصيد،
وأنه ليس مما أبيح أكله. انتهى (?). (وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا) بالضمّ تصغير فاسق، كما
قال في "الخلاصة":
فُعَيْلًا جْعَلِ الثُّلَاثِيَّ إِذَا ... صغَرْتَهُ نَحْوُ قُذَيٍّ فِي قَذَا
فُعَيْعِلٌ مَعَ فُعَيْعِيلٍ لِمَا ... فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهَمٍ دُريْهِمَا
قال الطيبيّ رحمهُ اللهُ: تصغيره للتعظيم، كما في قوله [من الطويل]:
وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ ... دُويهِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ
على ما ذهب إليه التوربشتيّ، أو للتحقير؛ لإلحاقه -صلى الله عليه وسلم- له بالفواسق
الخمسى. انتهى بتصرّف.
وقال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: إنما سُمّي بذلك؛ لخروجه عن مواضعه، أو عن
جنس الحيوانات للضرر. وقيل: لأنَّها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة