والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل الى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5830] (2238) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (عَامِرُ بْنُ سَعْد) بن أبي وقّاص المدنيّ، تقدّم قريبًا.

2 - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب الصحابيّ الشهير -رضي الله عنه-،

تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

شرح الحديث:

(عَنْ عَامِرِ ئنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ

بِقَتْلِ الْوَزَغِ) قال ابن عبد البرّ رحمهُ اللهُ: قد أجمعوا على أن الوزغ ليس بصيد،

وأنه ليس مما أبيح أكله. انتهى (?). (وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا) بالضمّ تصغير فاسق، كما

قال في "الخلاصة":

فُعَيْلًا جْعَلِ الثُّلَاثِيَّ إِذَا ... صغَرْتَهُ نَحْوُ قُذَيٍّ فِي قَذَا

فُعَيْعِلٌ مَعَ فُعَيْعِيلٍ لِمَا ... فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهَمٍ دُريْهِمَا

قال الطيبيّ رحمهُ اللهُ: تصغيره للتعظيم، كما في قوله [من الطويل]:

وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ ... دُويهِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ

على ما ذهب إليه التوربشتيّ، أو للتحقير؛ لإلحاقه -صلى الله عليه وسلم- له بالفواسق

الخمسى. انتهى بتصرّف.

وقال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: إنما سُمّي بذلك؛ لخروجه عن مواضعه، أو عن

جنس الحيوانات للضرر. وقيل: لأنَّها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015