قال الأبيّ: هل الموجب للاستئذان الإسلام، أو خوف مثل ما وقع

للفتى؟ فإن كان الثاني فخوف وقوعه ممن لا يُسْلم أقوى، إلا أن يقال: يَحْتَمِل

أن الله لم يُقدّر ذلك إلا على من يسلم دون الكافر، ويدل عليه قوله: "فإنه

كافر"، "فإنه شيطان". انتهى. وبه جزم عياض كما رأيت، وهو مدلول

الحديث، فالموجب للاستئذان الإسلام، فلا معنى للتوقف، والعجب أنه بعد

أسطر نقل كلام عياض، قاله الزرقانيّ (?).

[تنبيه]: رواية أسماء بن عبيد، عن رجل هذه لم أجد من ساقها تمامًا،

إلا أن النسائيّ رحمهُ اللهُ ساقها في "الكبرى" بنوع من الاختصار، فقال:

(10809) - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلّام، قال: حدّثنا يزيد،

قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن أسماء بن عبيد، عن رجل من أهل المدينة،

يقال له: السائب، قال: كنا عند أبي سعيد الخدريّ، وهو جالس على سريره،

فأبصرنا تحت سريره حيّةً، فقلنا: يا أبا سعيد هذه حية تحت السرير، فقال: لا

تُهيجوها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئًا منها

فحَرِّجوا عليه ثلاثًا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر"، مختصرٌ. انتهى (?)،

والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5827] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ

ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ

رَأَى شَيْئًا مِنْ هَدِهِ الْعَوَامِرِ، فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد بن عجلان القرشيّ، مولى فاطمة بنت

الوليد، أبو عبد الله المدنيّ، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة

[5] (ت 148) (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 10/ 150.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015