فقال: "وُقيت شرَّكم، كما وُقيتم شرّها". انتهى (?).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5823] (2235) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ -يَعْنِي: ابْنَ

غِيَاثٍ- حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-

أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

1 - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ

فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [8] (4 أو 195) (ع) تقدم في "الإيمان" 8/

136.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى) هو مختصر من حديث ابن مسعود

الماضي.

قال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم، وفي الحرم، وأنه لا

يُنذرها في غير البيوت، وأن قَتْلها مستحب. انتهى (?).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- هذا بهذا السياق من

أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5823 و 5824] (2235)، و (ابن خزيمة) في

"صحيحه" (2668)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 210)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5824] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا

الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ

رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015