فقال: "وُقيت شرَّكم، كما وُقيتم شرّها". انتهى (?).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5823] (2235) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ -يَعْنِي: ابْنَ
غِيَاثٍ- حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
1 - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ
فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [8] (4 أو 195) (ع) تقدم في "الإيمان" 8/
136.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى) هو مختصر من حديث ابن مسعود
الماضي.
قال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم، وفي الحرم، وأنه لا
يُنذرها في غير البيوت، وأن قَتْلها مستحب. انتهى (?).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- هذا بهذا السياق من
أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5823 و 5824] (2235)، و (ابن خزيمة) في
"صحيحه" (2668)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 210)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5824] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ
رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ).