رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِم،
ورُمي بالقدر، من صغار [9] (ت 5 أو 236) وله بضع و (90) سنةً (م د س)
تقدم في "الإيمان" 12/ 157.
2 - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ،
ثقةٌ إلا في قتادة، فضعِّف فيه [6] (ت 170) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 81.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (الْبَدْرِيُّ)؛ أي: المنسوب إلى بدر؛ لشهوده بدرًا على ما قيل،
وقيل: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ردّه من الروحاء، وولّاه المدينة، وضرب له بسهمه،
وأَجْره، فكان كمن شهدها، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَأَمْسَكَ)؛ أي: ترك ابن عمر -رضي الله عنهما- قتل جنّان البيوت، لَمّا سمع
النهي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة،
وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5816] ( ... ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ-
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفىً، ولله الحمد والمنّة،
وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5817] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ
عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (ح) وَحَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ