2 - (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب) الْخَوْلانيّ الْحِمْصيّ الأبرش، ثقةٌ [9] (ت 194)

(ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [1174].

3 - (الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي،

ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [7] (ت 6 أو 7 أو 149) (ع) تقدم في

"المساجد ومواضع الصلاة" 5/ 1174.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف -رحمه الله-، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالحمصيين،

والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه ابن

عمر -رضي الله عنهما-، أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وفيه سالم أحد الفقهاء

السبعة على بعض الأقوال.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -رضي الله عنهما- أنه (قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَاب)

ثم فصّل ذلك بقوله: (يَقُولُ) -صلى الله عليه وسلم- ("اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) جمع حيّة، ويقال: علَى

الذّكر والأنثى، كما قال [من الطويل]:

أَنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ ... خَشَاشٌ كَرَأسِ الحيَّةِ الْمُتَوَقِّدِ

وإنما دخلته الهاء لأنه واحدٌ من جنس؛ كبطة، ودجاجة؛ على أنَّه قد

رُوي عن العرب: رأيت حيًّا على حيَّةٍ؛ أي: ذكرًا على أنثى، والحيُّوت: ذَكَر

الحيّات، وأنشد الأصمعيّ [من الرجز]:

ويأكل الحيَّة والحيُّوتا (?)

وقد تقدّم أن هذا العموم منسوخ بالنسبة لعوامر البيوت، فإنها لا تُقتل إلا

بعد الإنذار ثلاثًا، غير ذي الطفيتين، والأبتر، فإنهما يُقتلان مطلقًا. (وَ) اقتلوا

(الْكِلَابَ) قد تقدّم البحث في قتل الكلاب مستوفى في "كتاب البيوع" [32/

4009] (1570) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَاقْتُلُوا ذَا الطفْيَتَيْنِ) ضرب من الحيَّات في ظهره خطَّان أبيضان، وعنهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015