أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 5790 و 5791 و 5792 و 5793 و 5794
و5795] (2225)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (2958) و"النكاح" (5093
و5094) و"الطبّ" (5753 و 5772) و"الأدب" (1/ 315)، و (أبو داود) في
"الطبّ" (3922)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (2824)، و (النسائيّ) في "الخيل"
(6/ 220) و"الكبرى" (3/ 38 و 5/ 402 و 403 و 404)، و (ابن ماجه) في
"النكاح" (1995)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 115 و 126 و 136)، و (مالك)
في "الموطأ" (1817)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 250)، و (عبد الرزّاق)
في "مصنّفه" (15/ 411)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 280)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (12/ 360)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 314)، و (أبو
يعلى) في "مسنده" (1/ 198)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 140)، والله تعالى
أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وتقدّم تفسير ذلك،
وسيجيء تمام البحث فيه في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-.
2 - (ومنها): عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبِّب بإفساد عقيدة
المؤمن، فلا يجوز له أن ينسب النفع والضرّ إلى غير الله -سبحانه وتعالى-، على ما كان
عليه الجاهليّة، من التشاؤم ببعض الأشياء، فينسبون الضرّ إليها، دون خالقها،
وهو ظلم عظيم.
3 - (ومنها): عنايته أيضًا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا
الشيء يأتيه منه الضرر، بناء على ما جَرَت به سُنَّة الله تعالى في خَلْقه، من
التسبب بإيصال الضرّ إلى الناس بتقدير منه -سبحانه وتعالى-، فأباح له إذا اتفق له ذلك،
كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث أن يبعد عنه، ويتركه؛ سدًّا
للذريعة، وقطعًا لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسببه إليه، فإذا اتفق
للشخص ضِيْق من امرأة، أو فرس، أو دار، بسبب عدم الملايمة، فله أن
يتخلّص منها بإبعادها عنه، وقطع الصلة بينها وبينه، حتى لا يقع في الحرج،
لكن بشرط أن يعلم أن الضرّ والنفع من الله وحده لا شريك له، وإنما هذه
الأشياء مما جرت به العادة في التسبب بحصول الضرر.