2 - (ومنها): بيان مشروعية الضيافة على أهل البوادي، والنزول على مياه
العرب، وطلب ما عندهم على سبيل القِرَي، أو الشراء.
3 - (ومنها): أن فيه مقابلةَ مَن امتنع من المكرُمة بنظير صنيعه؛ لِمَا صنعه
هذا الصحابيّ - رضي الله عنه - من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم،
وهذه طريق موسى - عَلَيْهِ السَّلَامْ - في قوله تعالى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}
[الكهف: 77]، ولم يعتذر الخضر - عَلَيْهِ السَّلَامْ - عن ذلك إلَّا بأمر خارجيّ.
4 - (ومنها): أن فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأنَّ أبا سعيد - رضي الله عنه -
التزم أن يَرْقِي، وأن يكون الْجُعْل له، ولأصحابه، وأمره النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوفاء
بذلك.
5 - (ومنها): أن فيه الاشتراكَ في الموهوب، إذا كان أصله معلومًا.
6 - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "اقسموا ... إلخ" هذه القسمة
إنَّما هي قسمة برضا الرَّاقي؛ لأنَّ الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فَعَل العوض الذي
به استحقها، لكن طابت نفسه بالتشريك، فأحاله النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ما يقع به رضا
المشتركين عند القسمة، وهي القرعة، فكان فيه دليلٌ على صحة العمل بالقرعة
في الأموال المشتركة، وقد تقدَّم ذكر الخلاف فيها في "النِّكَاح". انتهى (?).
7 - (ومنها): جواز طلب الهدية ممن يُعْلَم رغبته في ذلك، وإجابته إليه،
فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لهم: "واضربوا لي بسهم معكم".
8 - (ومنها): جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحلّ، وترك التصرّف فيه،
إذا عَرَضت فيه شبهة.
9 - (ومنها): بيان جواز الاجتهاد عند فقد النصّ.
10 - (ومنها): بيان عظمة القرآن في صدور الصحابة - رضي الله عنهم - خصوصًا
الفاتحة.
11 - (ومنها): بيان أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه
ممن قُسم له؛ لأنَّ أولئك القوم منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة - رضي الله عنهم - في
مالهم نصيبًا، فمنعوهم، فسَبَّب لهم لَدْغَ العقرب، حتى سيق لهم ما قُسم لهم.