2 - (ومنها): بيان مشروعية الضيافة على أهل البوادي، والنزول على مياه

العرب، وطلب ما عندهم على سبيل القِرَي، أو الشراء.

3 - (ومنها): أن فيه مقابلةَ مَن امتنع من المكرُمة بنظير صنيعه؛ لِمَا صنعه

هذا الصحابيّ - رضي الله عنه - من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم،

وهذه طريق موسى - عَلَيْهِ السَّلَامْ - في قوله تعالى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}

[الكهف: 77]، ولم يعتذر الخضر - عَلَيْهِ السَّلَامْ - عن ذلك إلَّا بأمر خارجيّ.

4 - (ومنها): أن فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأنَّ أبا سعيد - رضي الله عنه -

التزم أن يَرْقِي، وأن يكون الْجُعْل له، ولأصحابه، وأمره النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوفاء

بذلك.

5 - (ومنها): أن فيه الاشتراكَ في الموهوب، إذا كان أصله معلومًا.

6 - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "اقسموا ... إلخ" هذه القسمة

إنَّما هي قسمة برضا الرَّاقي؛ لأنَّ الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فَعَل العوض الذي

به استحقها، لكن طابت نفسه بالتشريك، فأحاله النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ما يقع به رضا

المشتركين عند القسمة، وهي القرعة، فكان فيه دليلٌ على صحة العمل بالقرعة

في الأموال المشتركة، وقد تقدَّم ذكر الخلاف فيها في "النِّكَاح". انتهى (?).

7 - (ومنها): جواز طلب الهدية ممن يُعْلَم رغبته في ذلك، وإجابته إليه،

فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لهم: "واضربوا لي بسهم معكم".

8 - (ومنها): جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحلّ، وترك التصرّف فيه،

إذا عَرَضت فيه شبهة.

9 - (ومنها): بيان جواز الاجتهاد عند فقد النصّ.

10 - (ومنها): بيان عظمة القرآن في صدور الصحابة - رضي الله عنهم - خصوصًا

الفاتحة.

11 - (ومنها): بيان أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه

ممن قُسم له؛ لأنَّ أولئك القوم منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة - رضي الله عنهم - في

مالهم نصيبًا، فمنعوهم، فسَبَّب لهم لَدْغَ العقرب، حتى سيق لهم ما قُسم لهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015