هو وغيره سواء، والسَّابق إليه بعد ذلك أحقّ به. انتهى (?).
وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": إذا جلس في مكان، ثم بدت له
حاجة، أو احتاج الوضوء، فله الخروج، قال عقبة -رضي الله عنه-: صليت وراء النبيّ -صلى الله عليه وسلم-
بالمدينة العصر، فسلّم، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى حُجَر بعض
نسائه، فقال: "ذكرت شيئًا من تِبْر عندنا، فكَرِهت أن يحبسني، فأمرت
بقسمته"، رواه البخاريّ.
فإذا قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحقّ به؛ لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "من قام
من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به"، وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم
من رأى بين يديه فرجة (?).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما دلّ عليه ظاهر الحديث
من أن من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به من غيره، فلا يجوز
لأحد أن ينازعه فيه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 5677] (2179)، و (البخاريّ) في "الأدب
المفرد" (1138)، و (أبو داود) في "الأدب" (4853)، و (ابن ماجه) في
"الأدب" (3717)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19792)، و (الشافعيّ) في
"مسنده" (1/ 68)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 263 و 283 و 389 و 446 و 447
و483 و 527 و 537)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 282)، و (ابن خزيمة) في
"صحيحه" (1821)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (588)، و (البيهقيّ) في
"الكبرى" (3/ 233)، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.