وإنما لم يتعرض لذكر الأُولى؛ لأنَّها لا تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ
وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودًا، فلا تكون مكتسبة، فلا يكون مكلفًا بها،
فأعرض عما ليس مكلَّفًا به، ونهاه عما يُكلَّف به؛ لأنَّ استدامة النظر مكتسبة
للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافقه بصره، فيتابع النظر، فيحصل المحذور- وهو
النظر إلى ما لا يحل-. ولذلك قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا
تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأُولى، وليست لك الثانية" (?). انتهى (?).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 5632 و 5633] (2159)، و (أبو داود) في
"النكاح" (2148)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (2776)، و (النسائيّ) في
"الكبرى" (9233)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (672)، و (ابن أبي شيبة) في
"مصنّفه" (4/ 6)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 358 و 361)، و (الدارميّ) في
"سننه" (2/ 278)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5571)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (2404)، و"الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (2/ 352 - 353) و"شرح
معاني الآثار" (3/ 15)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 444)، و (الحاكم) في
"المستدرك" (2/ 396)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 89 - 90) وفي "الآداب"
(887) و"شُعَب الإيمان" (4/ 364)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم النظر إلى الأجنبيّة قصدًا، قال ابن حبّان رحمه الله:
الأمر بصرف البصر أمر حتم عما لا يحلّ، وهو مقرون بالزجر عن ضدّه، وهو
النظر إلى المحرّم. انتهى (?).