المهملة، بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين، وبالقول بفتحها،

وقد قيل: هما سواءٌ، زاد أبو الربيع الزهرانيّ عن حماد عند مسلم (?):

"فذهب، أو لحقه، فأخطأ"، وفي رواية عاصم بن عليّ عن حماد، عند أبي

نعيم: "فما أدري، أَذَهب، أو كيف صنع؟ " (?).

وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطّلع في بيوت الناس بغير إذنهم،

وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي- إن شاء الله تعالى- وهو

مخصوص بمن تعمّد النظر، وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد، فلا حرج

عليه، ففي حديث جرير - رضي الله عنه - الآتي في الباب التالي: "أنه قال: سألت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفُجاءة، فأمرني أن أصرف بصري"، وقال لعليّ - رضي الله عنه -:

"لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأُولى، وليست لك الثانية"، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5629] (2157)، و (البخاريّ) في

"الاستئذان" (6242) و"الديات" (6889 و 6900)، و (أبو داود) في "الأدب"

(5171)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (2708)، و (النسائيّ) في "القسامة"

(4860) و"الكبرى" (7063)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 108 و 125 و 178

و239 و 242)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سهل - رضي الله عنه -، وسيأتي

اختلاف العلماء في الحديث التالي- إن شاء الله تعالى-.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5630] (2158) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ

إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015