(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5600 و 5601 و 5602] (2144)، ويأتي

مطوّلًا في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (2144)، و (البخاريّ) في "الأدب

المفرد" (1254)، و (أبو داود) في "الأدب" (4951)، و (أحمد) في "مسنده"

(3/ 175 و 212 و 287 - 288)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2056)، و (ابن

حبّان) في "صحيحه" (4531)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 305)، والله تعالى

أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته، قال النوويّ رحمه الله:

وهو سُنَّة بالإجماع، كما سبق.

2 - (ومنها): أن يحنّكه صالحٌ من رجل، أو امرأة، وأما قول النوويّ:

ومنها: التبرك بآثار الصالحين، وريقهم، وكلِّ شيء منهم، فمحلّ نظر، فإن

ذلك لم يُنقل عن الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعين، مع أنهم يرون فضل أبي بكر -رضي الله عنه-،

وسائر الصحابة، فلم يثبت التبرّك بآثارهم، وريقهم، وكلّ شيء منهم، فالظاهر

أنه خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): كون التحنيك بتمر، وهو مستحبّ، ولو حُنِّك بغيره حصل

التحنيك، ولكن التمر أفضل.

4 - (ومنها): جواز لبس العباءة.

5 - (ومنها): التواضع، وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك

مروءته.

6 - (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله.

7 - (ومنها): استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيَختار له اسمًا

يرتضيه.

8 - (ومنها): جواز تسميته يوم ولادته، والله أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5601] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،

أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015