(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5600 و 5601 و 5602] (2144)، ويأتي
مطوّلًا في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (2144)، و (البخاريّ) في "الأدب
المفرد" (1254)، و (أبو داود) في "الأدب" (4951)، و (أحمد) في "مسنده"
(3/ 175 و 212 و 287 - 288)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2056)، و (ابن
حبّان) في "صحيحه" (4531)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 305)، والله تعالى
أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته، قال النوويّ رحمه الله:
وهو سُنَّة بالإجماع، كما سبق.
2 - (ومنها): أن يحنّكه صالحٌ من رجل، أو امرأة، وأما قول النوويّ:
ومنها: التبرك بآثار الصالحين، وريقهم، وكلِّ شيء منهم، فمحلّ نظر، فإن
ذلك لم يُنقل عن الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعين، مع أنهم يرون فضل أبي بكر -رضي الله عنه-،
وسائر الصحابة، فلم يثبت التبرّك بآثارهم، وريقهم، وكلّ شيء منهم، فالظاهر
أنه خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.
3 - (ومنها): كون التحنيك بتمر، وهو مستحبّ، ولو حُنِّك بغيره حصل
التحنيك، ولكن التمر أفضل.
4 - (ومنها): جواز لبس العباءة.
5 - (ومنها): التواضع، وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك
مروءته.
6 - (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله.
7 - (ومنها): استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيَختار له اسمًا
يرتضيه.
8 - (ومنها): جواز تسميته يوم ولادته، والله أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[5601] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ