وقوله: (وُلدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ) تقدّم أنه لا يُعرف الرجل.
وقوله: (فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا) وفي رواية البخاريّ من طريق خالد عن حصين:
"فسمّاه القاسم"، تقدّم أن الأرجح رواية: "فسمّاه القاسم"، فتنبّه.
وقوله: (لَا نُكْنِيكَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)؛ أي: بكنية رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقوله: (حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ)؛ أي: تستأذنه.
وقوله: (فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ)؛ أي: باسم رسول الله، وهو محمد، على
ما في بعض الروايات، أو باسم ولده القاسم، وهو الأرجح.
وقوله: (حَتَّى تَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بالتاء، وفي بعض النسخ: "حتى
يستأذن"، وعليه فهو مبنيّ.
وقوله: (فَإنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وفي رواية
للبخاريّ في أولَ الكتاب في "بابٌ مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين": "وإنما أنا
قاسم، والله يعطي"، قال القاضي عياض: هذا يُشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب
وصف صحيح في المكنّي، أو لسبب اسم ابنه، وقال ابن بطال في شرح رواية
البخاريّ: معناه: إني لَمْ أستأثر من مال الله تعالى بشيء دونكم، وقاله تطييبًا
لقلوبهم حين فاضل في العطاء، فقال: الله هو الذي يعطيكم، لا أنا، وإنما أنا
قاسم، فمن قسمت له شيئًا فذلك نصيبه قليلًا كان، أو كثِيرًا، وأما غير أبي القاسم
من الكني، فأجمع المسلمون على جوازه، سواء كان له ابن، أو بنت، فكُنِي به،
أو بها، أو لَمْ يكن له ولد أو صغير، أو كُنِي بغير ولده، ويجوز أن يكنى الرجل أبا
فلان، وأبا فلانة، وأن تكنى المرأة أم فلانة، وأم فلان، وصحّ أن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان
يقول للصغير أخي أنس: "يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَير؟ "، والله أعلم (?).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث
الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[5578] ( ... ) - (حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي:
الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنكُمْ").