ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، وإذا كان هذا
لأجل حقّ الزوج، فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأَولى. انتهى (?)، والله
تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [321/ 5561 و 5562 و 5563 و 5564] (2125)،
و(البخاريّ) في "التفسير" (4886 و 4887) و"اللباس" (5931 و 5939 و 5943
و5948)، و (أبو داود) في "الترجّل" (9 6 41)، و (الترمذيّ) في "الأدب"
(2782)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (6/ 149) و"الزينة" (8/ 146 و 188)
و"الكبرى" (5/ 422 و 423 و 425)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (1989)،
و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 145)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 433 -
434 و 443 و 448 و 454 و 462)، و (الحميديّ) في "مسنده" (97)،
و(الدارميّ) في "سننه" (2/ 279)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5504
و5505)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (9/ 128)، و (أبو يعلى) في "مسنده"9/
73)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 138)، و (البزّار) في "مسنده" (4/ 293
و295 و 329)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 208 و 312) و"شُعَب الإيمان"
(6/ 170)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم الوشم، والنَّمَص، والفَلَج.
2 - (ومنها): أنه يُفهم من قوله: "للحُسن": أن المذمومة هي التي تفعل
ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنّ، ونحوه
فلا بأس به. قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?).