العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات، أو تدليساً، وتغيير خلق الله -عَزَّ وَجَلَّ-، ولا

يُمنع من الأدوبة التي تزيل الكَلَف، وتُحَسِّن الوجه للزوج، وكذا أخْذ الشعر منه،

وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن قشر الوجه، فقالت: إن كان شيء وُلدت وهو بها فلا يحل

لها إخراجه، وإن كان شيء حَدَث، فلا بأس بقشره، وفي لفظ: "إن كان للزوج

فافعلي"، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وُصِل به الشعر ما لم

يكن الوصل شعراً، وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود: "نَهى منه إلا من

داء"، وفي الحديث حجة على من جَوَّزه من الشافعية بإذن الزوج. انتهى (?).

[تنبيه]: رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن ينّاق هذه ساقها البخاريّ

في "صحيحه"، فقال:

(4909) - حدّثنا خلاد بن يحيى، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن،

هو ابن مسلم، عن صفية، عن عائشة، أن امرأة من الأنصار زَوَّجَت ابنتها،

فتمَعّط شعر رأسها، فجاءت إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها

أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لُعِنَ الموصلات". انتهى (?).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[5559] (2124) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح)

وَحَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى

-وَهُوَ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ).

رجال هذين الاسنادين: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللهُ-، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن

عمر - رضي الله عنهما - يمبن من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثاً، والله

تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015