من "شرحه" (3/ 212): لا بأس بأن يَحمل الرجل في حال الصلاة دراهم
العجم، وإن كان فيها تمثال الملك على سريره، وعليه تاجه، وقد ثبت في
الأحاديث الصحيحة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجاز لعائشة - رضي الله عنها- اللعب بالبنات، وأن
الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: الحالة الضروريّة قد استثنيت بنصّ الآية
المذكورة، وأما حديث عائشة -رضي الله عنها-، وإن استدلّ به بعضهم، إلا أن الأَولى ما
قاله بعضهم: إنه كان قبل تحريم الصورة، فلا إشكال فيه، فتنبّه، والله تعالى
أعلم.
[تنبيه آخر]: قال صاحب "التكملة" أيضًا: أما التلفزيون والفديو، فلا
شكّ في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة،
من الخلاعة، والمجون، والكشف عن النساء المتبرّجات، أو العاريات، وغير
ذلك من أسباب الفسوق، ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان
التلفزيون، والفديو خاليًا من هذه المنكرات بأسرها، هل يحرم بالنظر إلى كونه
تصويرًا؟ ، ثم قال: لي فيه وقفة ... إلى آخر ما كتبه، لكن ظاهر بحثه كأنه
يميل إلى الجواز، وإن قال في آخر كلامه: ورحم الله امرءًا هداني إلى
الصواب. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنط: الذي يظهر لي في المسألة، أنه لا يجوز
التصوير بأي آلة من الأجهزة الحديثة، من التلفزيون، والفديو، وغيرهما، إلا
للأمور الضروريّة التي تقدّم بيانها، وذلك لعموم النصوص الدالّة على تحريم
الصور بأشكالها، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[5503] (2106) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ
الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،