الأنبياء" (3462) و"اللباس" (5899)، و (أبو داود) في "الترجّل" (4203)،

و(الترمذيّ) في "اللباس" (1752)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/ 137 و 185)

و"الكبرى" (5/ 414 و 415)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (3621)،

و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (20175)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/

431)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 471)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 240

و260 و 309 و 401)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5470 و 5473)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (5/ 273 و 274)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 196)،

و(أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 366 و 367 و 369)، و (ابن سعد) في "الطبقات"

(1/ 439)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 309 و 310 و 311) و"شُعَب الإيمان"

(5/ 211)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3174)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة الخضاب.

2 - (ومنها): أن في الصبغ مخالفةَ اليهود والنصارى، وهو من الأمور

المهمّة في الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي

التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ

الشريعة الإسلاميّة.

3 - (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور

الأصولين، إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول

بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمهُ اللهُ، كما سبق، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف

للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريبًا، ولله الحمد والمنة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(25) - (بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5500] (2104) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي

حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015