في "الفتح"؛ أي: في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: "بابُ الثوب المزعفر"، وقيّده

بالرجل ليُخرِج المرأة. انتهى.

ثم أورد البخاريّ حديث أنس - رضي الله عنه - هذا بلفظ: "نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر

الرجل"، قال في "الفتح": كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيَّداً،

ووافقه إسماعيل ابن عُليّة، وحماد بن زيد عند مسلم، وأصحاب "السنن"،

ووقع في رواية حماد بن زيد: "نَهَى عن التزعفر للرجال"، ورواه شعبة عن ابن

عُليّة عند النسائيّ مطلقاً، فقال: "نَهَى عن التزعفر"، وكأنه اختصره، وإلا فقد

رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ، مقيّداً بالرَّجل، ويَحْتَمِل أن يكون

إسماعيل اختصره لَمّا حَدَّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد، ورواية

شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [22/ 5495 و 5496] (2101)، و (البخاريّ) في

"اللباس" (5846)، و (أبو داود) في "الترجّل" (4179)، و (الترمذيّ) في

"الأدب" (2815)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (2706 و 2707 و 2708)

و"الزينة" (5256 و 5257) و"الكبرى" (3686 و 3687 و 3688) وفي "الزينة"

(9414)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 314)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"

(2063)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 55)، و (أحمد) في "مسنده"

(3/ 101)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (4/ 194)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه" (5464 و 5 هـ 54)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3925)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (1/ 403 و 2/ 67 و 5/ 271 و 272)، و (الطحاويّ) في

"شرح معاني الآثار" (2/ 127 و 128)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 36)

و"شُعَب الإيمان" (5/ 192)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3160)، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015