2 - (ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة، وقد سبق تمام البحث
في الباب الماضي.
3 - (ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وقد تقدّم اختلاف الفقهاء،
واللغويين في تفسيره، وعلى كلّ من التفسيرين فهي ممنوعة.
4 - (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو
كان لابساً للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز
الاحتباء، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:
[5489] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ
شِسْعُ أَحَدِكُمْ -أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ- فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى
يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ
الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ
الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [10] (ت 227) وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في
"المقدمة" 6/ 53.
2 - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل
الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7] (ت 2 أو 3 أو 174) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.
والباقون ذُكِروا في الباب، وقبل باب، والإسنادان من رباعيّات
المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وهما (421 و 422).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله.
وقوله: (فَلَا يَمْشِي ... إلخ) هكذا النسخة الهندية: "يَمْشِي" بإثبات الياء،
في "يمشي" في الموضعين، فتكون "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع، ووقع في
النسخ الأخرى بإسقاط الياء، فـ "لا" ناهية، جزمت الأفعال، ووقع في بعض
النسخ: "ولا يحتبي" بإثبات الياء فيه فقط، فيَحتَمِل أن يكون من إجراء المعتلّ