تفسير من الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى (?).

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ) الرجل (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ) قال

النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وأما الاحتباء بالمدّ، فهو أن يَقعُد الإنسان على أليتيه، وينصب

ساقيه، وَيحْتَوِي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها:

الْحُبْوة، بضم الحاء، وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم،

فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام، والله أعلم. انتهى (?).

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ

على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف

فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعاً عليه، متتبّعاً. انتهى (?).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 5488 و 5489] (2099)، و (أبو داود) في

"اللباس" (137 4 و 4865)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/ 210)، و (الترمذيّ) في

"اللباس" (2766 و 2767) و"الشمائل" (78)، و (ابن ماجه) في "اللباس"

(2767)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 922)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/

294)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 222 و 293 و 297 و 299 و 327 و 349 و 357

و362 و 367)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5 522)، و (الطحاويّ) في "شرح

معاني الآثار" (4/ 277)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2031)، و (أبو عوانة) في

"مسنده" (5/ 267)، و (البيهميّ) في "الكبرى" (2/ 224)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان النهي عن الأكل بالشمال، وهو للتحريم، وقد تقدّم

البحث فيه مستوفى في بابه، ولله الحمد والمنّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015