المحذور، أو لم يبلغهما النهي، أشار إلى ذلك ابن عبد البرّ، ذَكَره في
"الفتح" (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [18/ 5484 و 5485] (2097)، و (البخاريّ) في
"اللباس" (5856)، و (أبو داود) في "اللباس" (4139)، و (الترمذيّ) في
"اللباس" (1779) و"الشمائل" (79)، و (ما لك) في "الموطّأ" (2/ 916)،
و(أحمد) في "مسنده" (2/ 245)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5455)، و (أبو
عوانة) في "مسنده" (5/ 265)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (6/ 252)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 432) و"شُعَب الإيمان" (5/ 178)، و (البغويّ) في
"شرح السُّنَّة" (3155)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (?):
1 - (منها): بيان مشروعيّة الابتداء باليمنى في الانتعال، قال ابن العربيّ:
البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حِسّاً في
القوّة، وشرعاً في الندب إلى تقديمها.
وقال النوويّ: يُستحبّ البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم،
والزينة، والنظافة، ونحو ذلك؛ كلبس النعل، والخفّ، والمَداس، والسراويل،
والكمّ، وحلق الرأس، وترجيله، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، والسواك،
والاكتحال، وتقليم الأظفار، والوضوء، والغسل، والتيمم، ودخول المسجد،
والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة، وغيرها، من أنواع الدفع الحسنة، وتناوُل
الأشياء الحسنة، ونحو ذلك. انتهى (?).
2 - (ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليسرى على اليمنى في الخَلع، قال